الأَشْنَانُ

الأَشْنَانُ


الفقه أصول الفقه
وَرَقُ شَجَرِ النَّبْقِ يُدَقُّ نَاعِمًا، وَيُجْعَلُ فِي مَاءٍ، ويُخَضُّ حَتَّى تَبْدُوَ رَغْوَتُهُ . ومن أمثلته تغسيل الميت به، ولو كان محرماً بحج، أو عمرة . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهمَا - قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ : فَأَوْقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ - وقَالَ عَمْرٌو : فَوَقَصَتْهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَقَالَ : "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ، وَسِدْرٍ ."مسلم :1206. والأشنان نبات كالسدر الذي يُجْعَلُ فِي مَاءٍ، وَيُخَضُّ حَتَّى تَبْدُوَ رَغْوَتُهُ، فيغسل به، وهو كالسدر ليس بطِيب .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/186، الشرح الكبير للدردير، 1/415.

التعريف اللغوي :


شَجَرٌ يَنْبُتُ فِي الأَرْضِ الرَّمْلِيَّة يُسْتَعْمَلُ هُوَ أَوْ رَمَادُهُ فِي غَسْلِ الثِّيَابِ والأَيْدِي، يقال: تَأَشَّنَ أَيْ غَسَلَ يَدَهُ بالأُشْنَانِ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الأُشْنَانِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَيُقَالُ لَهُ بِالعَرَبِيَّةِ الْحُرْضُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ الأُشْنَانَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ أَحْكَامِ المِيَاهِ، وَكِتَابِ الجَنَائِزِ فِي بَابِ غَسْلِ المَيِّتِ، وَكِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زكَاةِ الزُّروعِ وَالثِّمَارِ، وَكِتَابِ الحَجِّ فِي بَابِ مَحْظورَاتِ الإِحْرَامِ، وَغَيْرِهَا.

جذر الكلمة :


وشن

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (2/ 41) - تاج العروس : 287/18 - المعجم الوسيط : ص19 - تحرير ألفاظ التنبيه : 32 - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : 197/1 - القاموس الفقهي : 20 - تاج العروس : 18 /287 -