الْأَكَّارُونَ

الْأَكَّارُونَ


الفقه
الفلاحون، والمزارعون . ومن أمثلته لا يجوز بيع، ولا شراء البراءات الَّتِي يَكْتُبُهَا كُتَّابُ الدِّيوَانِ عَلَى الْأَكَّارِينَ –الفلاحين - بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِمْ؛ لأنها في حكم بيع، وشراء المعدوم . والبراءات : جَمْعُ بَرَاءَةٍ، وَسُمِّيَتْ بَرَاءَةً؛ لِأَنَّهُ يَبْرَأُ بِدَفْعِ مَا فِيهَا .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/280، حاشية ابن عابدين، 4/516، الذخيرة للقرافي، 3/399.