بَيْعُ الْمُوَاضَعَةِ

بَيْعُ الْمُوَاضَعَةِ


الفقه
البيع بأقل من رأس المال . ومن شواهده قولهم : "وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُوَاضَعَةِ، وَهُوَ : أَنْ يُخْبِرَ بِرَأْسِ مَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ : بِعْتُك هَذَا بِهِ، وَأَضَعُ عَنْك كَذَا، فَإِنْ قَالَ : بِوَضِيعَةِ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ كُرِهَ، لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْمُرَابَحَةِ . "
انظر : الاختيار للموصلي، 2/28، بداية المجتهد لابن رشد، 3/176، المغني لابن قدامة، 4/143.