التَّفْرِيطُ

التَّفْرِيطُ


الفقه الثقافة والدعوة أصول الفقه
التَّقْصِيرُ في الأمور، وتركها حتى تضيع . ومن أمثلته ترك صلاة الفريضة دون عذر، وذهاب وقتها، والتفريط في حفظ الأمانة، وتضييعها . ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱪ الأنعام : ٣١ . يقول صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : "أَمَا إنَّهُ ليسَ في النَّومِ تَفْرِيطُ، إنَّما التَّفريطُ على مَن لم يُصَلِّ الصَّلَاةَ حتَّى يَجِيْءَ وقتُ الصَّلَاةِ الأُخْرَى ". مسلم :681.
انظر : المجموع للنووي، 7/23، الإنصاف للمرداوي، 2/328، شرح صحيح مسلم للنووي، 3/40
هذا المصطلح مرادف لـ الإفراط

المعنى الاصطلاحي :


الإِهْمالُ الذي يَتَسَبَّبُ عنه فَواتُ الشَّيْءِ، كَتَأخِيرِ الصَّلاةِ حتّى يَخرُجَ وَقتُها.

الشرح المختصر :


التَّفْرِيطُ: هو الإِهْمالُ الذي يَتَسَبَّبُ عنه فَقْدُ الشَّيْءِ أو فَواتُهُ، وله صُوَرٌ كَثيرَة، منها: 1- التَّفْرِيطُ في العِباداتِ: وهو مِن صُوَرِ التَّفرِيطِ في حقوق الله تعالى، والتَّفريط فيها؛ إمّا أن يكون بِتَرْكِها بِالكُلِّيَّةِ، أو بِتَرْكِ رُكْنٍ مِن أَرْكانِها، أو واجِبٍ مِن واجِباتِها، أو سُنَّةٍ مِن سُنَنِها، أو يَكونُ بِأَدائِها في غَيْرِ وَقْتِها المُحَدَّدِ لَها شَرْعاً. 2- التَّفْرِيطُ في عُقُودِ الأَماناتِ: وهو مِن صُوَرِ التَّفْرِيطِ في حُقوقِ العِبادِ، كإِهْمال حِفْظِ الوَدِيعَةِ في المَكان الذي تُحفَظ فيه عادَةً، أو أن يُودِعَها عند غَيْرِ أَمِينٍ.

التعريف اللغوي :


التَّفْرِيطُ: التَّقْصِيرُ والتَّضْيِيعُ، يُقال: فَرَّطَ في الشَّيْءِ، وفَرَّطَهُ، أيْ: قَصَّرَ فِيهِ وضَيَّعَهُ حتَّى فاتَ، ولم يَأْتِ بِهِ كما يَنْبَغِي. وأَصْلُه: إِزالَةُ الشَّيْءِ عن مَكانِهِ، ومنه سُمِّيَ التَّقْصِيرُ تَفْرِيطاً؛ لأنّ المُقَصِّرَ أَزالَ الشّيْءَ عمَّا يَنْبَغِي لَهُ. وقِيل: التَّفْرِيطُ هو تَجاوُزُ الحَدِّ مِن جانِبِ النُّقْصانِ والتَّقْصِيرِ. والإِفْراطُ: تَجاوُزُ الحَدِّ مِن جانِبِ الزِّيادَةِ. والمُفَرِّطُ: هو المُقَصِّرُ في العَمَلِ. ومِن مَعاني التَّفرِيطِ أيضًا: الإِهْمالُ، والتَّأخِيرُ، والتَّرْكُ، والغَفْلَةُ.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّفْرِيطُ: التَّقْصِيرُ والتَّضْيِيعُ، يُقال: فَرَّطَ في الشَّيْءِ، أيْ: قَصَّرَ فِيهِ وضَيَّعَهُ حتَّى فاتَ، ولم يَأْتِ بِهِ كما يَنْبَغِي. وأَصْلُه: إِزالَةُ الشَّيْءِ عن مَكانِهِ. ويأتي بِمعنى الإِهْمالِ والتَّأخِيرِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (تَفْرِيط) بمعنى "الإهمال والتَّقصِير" في الفِقْهِ في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ، منها: كِتابُ الزَّكاةِ، باب: تَأْخِير الزَّكاةِ، وكِتابُ البُيُوعِ، باب: خِيار العَيْبِ، وباب: الوَديعَة، وباب: العارِيَّة، والرَّهْن، والوكالة، وباب: المُضارَبَة، وفِي كِتابِ النِّكاحِ، باب: حُقوق الزَّوْجَةِ، وباب: النَّفَقَة، وغَيْرِ ذلك مِنَ الأَبْوابِ.

جذر الكلمة :


فرط

المراجع :


الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/82) - تهذيب اللغة : (13/226) - مقاييس اللغة : (4/490) - المحكم والمحيط الأعظم : (9/157) - مختار الصحاح : (ص 237) - لسان العرب : (7/368) - تاج العروس : (19/527) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 103) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (1/581) - القوانين الفقهية : (ص 125) - روضة الطالبين : (3/67) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (2/98) - معجم لغة الفقهاء : (ص 138) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/82) -