التَّقَبُّلُ

التَّقَبُّلُ


الفقه أصول الفقه
قبول العمل في أمر ما من الغير، والتعهد، والالتزام به . ومن أمثلته قبول الصانع أن يصنع خزانة لغيره بمواصفات معينة، وتقبل الشريكين كليهما القيام بمتطلبات الشركة . ومن أمثلته الاتفاق مع نجار على صنع باب بأوصاف معينة . ومن شواهده الحديث الشريف : " أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِلَى فُلاَنَةَ (امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ ): " مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ، أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ ." فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَأَمَرَ بِهَا، فَوُضِعَتْ هَا هُنَا ." البخاري :917.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/196، كشاف القناع للبهوتي، 3/527، المصباح المنير للفيومي، مادة : " قبل "
هذا المصطلح مرادف لـ الاستصناع - الالتزام .

المعنى الاصطلاحي :


أن يَشْتَرِكَ عامِلانِ فأكثَر في العَملِ سَوِيّةً على أن يكونَ الأجُر بينَهُما.

الشرح المختصر :


يُطلَق التَّقَبُّل في الغالِبِ عند الفقهاءِ على أنَّه نَوْعٌ مِن أَنْواعِ الشَّرِكَةِ فيما إذا اتَّفَقَ اثْنانِ فَأَكْثَرُ على أن يَتَقَبَّلا عَمَلاً ما كالخِياطَةِ أو النِّجارَةِ أو غَيْرِهِما، ويكون الرِّبْحُ بَيْنَهُما على ما شَرَطا، وهذه التَّسْمِيَةُ شائِعَةٌ في كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ أَكْثَرَ مِن الْمَذَاهِبِ الأُخْرَى، وتُسَمَّى أيضاً: شَرِكَةَ الأَعْمال، وشَرِكَةَ الصَّنائِعِ، وشَرِكَةَ الأَبْدانِ.

التعريف اللغوي :


التَّقَبُّلُ: الاِلْتِزامُ والتَّعَهُّدُ، يُقال: تَقَبَّلْتُ العَمَلَ مِن صاحِبِهِ: إذا الْتَزَمْتَهُ بِعَقْدٍ. وأصْلُ التَّقَبُّلِ: مُواجَهَةُ الشَّيْءِ بِاعْتِناءٍ واهْتِمامٍ، وعَدَمُ الإِعْراضِ عَنْهُ. ومِن مَعانِيهِ: أَخْذُ الشَّيْءِ وتَرْتِيبُ شَيْءٍ عَلَيْهِ، فيُقال: تَقَبَّلْتُ الهَدِيَّةَ، أيْ: أَخَذْتُها مُعْتَنِياً بِها.

التعريف اللغوي المختصر :


التَّقَبُّلُ: الاِلْتِزامُ والتَّعَهُّدُ، يُقالُ: تَقَبَّلْتُ العَمَلَ مِنْ صَاحِبِهِ: إذا الْتَزَمْتُهُ بِعَقْدٍ، وأصْلُ التَّقَبُّلِ: مُواجَهَةُ الشَّيْءِ بِاعْتِناءٍ واهْتِمامٍ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (تَقَبُّل) في الفِقْهِ في كتاب البيوع، باب: أنواع العقود، ويُراد به: الالْتِزامُ والتَّعَهُّدُ بِأَداءِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ مُقابِلَ أَجْرٍ مُحَدَّدٍ. ويُطْلَقُ أيضاً في كِتابِ الهِبَةِ والعَطِيَّةِ، باب: الرُّجوع في الهِبَةِ، ويُراد بِه: أَخْذُ الشَّيْءِ واسْتِلامُهُ. ويُطْلَق في كِتابِ الحَجِّ، باب: الإِحْرام، ويُراد بِهِ: قَبولُ العَملِ مِن اللهِ تعالى، وهو الرِّضا بِالشَّيْءِ والجَزاءُ عَلَيْهِ.

جذر الكلمة :


قبل

المراجع :


العين : (5/168) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/433) - مختار الصحاح : (ص 246) - لسان العرب : (11/537) - تاج العروس : (30/221) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (4/321) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/5) - التعريفات للجرجاني : (ص 126) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 105) - دستور العلماء : (2/152) - التعريفات الفقهية : (ص 60، وص 122) - القاموس الفقهي : (ص 293) - معجم لغة الفقهاء : (ص 140) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (13/125) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 105) -