التَّوَافُقُ

التَّوَافُقُ


الفقه أصول الفقه
التطابق، والاتفاق بين شيئين، فأكثر . ومن أمثلته توافق الإيجاب مع القبول أثناء شراء سلعة معينة بذاتها .
انظر : المبسوط للسرخسي، 11/25، التاج والإكليل للمواق، 6/417، إعانة الطالبين لشطا، 3/5.

التعريف اللغوي :


التَّقَارُبُ، يُقَالُ: تَوَافَقَ الحَاضِرونَ في الأَمْرِ أَيْ تَقَارَبوا وكَانَتْ آرَاؤُهُمْ فيهِ واحِدَةً، وَأَصْلُ التَّوَافُقِ مِنَ الوِفاقِ وَهُوَ الانْسِجَامُ وَالـمُلاَءَمَةُ، يُقَالُ: وَفَّقَ فُلَانٌ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَيْ: لاَءَمَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَهُمَا مُنْسَـجِمَيْنِ، وَوَفْقُ الشَّيْءِ مَا لاَءَمَهُ وَنَاسَبَهُ، وَالتَّوْفِيقُ: التَّسْدِيدُ وَالإِصَابَةُ، ومِنْ مَعاني التَّوافُقِ أَيْضًا: الاِجْتِماعُ والتَّطَابُقُ والتَّآلُفُ والتَّفَاهُمُ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (التَّوَافُقِ) أَيْضًا فِي كِتَابِ البُيُوعِ فِي بَابِ شُرُوطِ البَيْعِ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَيُرادُ بِهِ: تَطَابُقُ الشَّيْئَيْنِ وَاتِّحَادُهُمَا فِي تَحْقِيقِ مَقْصودٍ مُعَيَّنٍ. وَيُسْتَعْمَلُ في عِلْمِ النَّفْسِ ويُرادُ بِهِ: أَنْ يَسْلُكَ المَرْءُ مَسْلَكَ الجَمَاعَةِ وَيَتَجَنَّبَ مَا عِنْدَهُ مِنْ شُذوذٍ فِي الخُلُقِ وَالسُّلوكِ.

جذر الكلمة :


وفق

المراجع :


القاموس المحيط : ص1190 - لسان العرب : 10 /382 - مختار الصحاح : ص342 - لسان العرب : 10 /382 - الـمغني لابن قدامة : 6 /291 - شمس العلوم : 11 /7241 - معجم لغة الفقهاء : ص150 -