الجَائِز

الجَائِز


العقيدة أصول الفقه الفقه
ما لا يمتنع شرعاً . كقولنا : السلم بيع جائز . أي صحيح لا يبطل شرعاً .
انظر : أصول ابن مفلح، 1/241، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/429، قواطع الأدلة للسمعاني، 1/21.، نفائس الأصول للقرافي،
تعريفات أخرى :

  • ما ليس بلازم من العقود . مثل الوكالة عقد جائز . أي لا يلزم الاستمرار فيه، بل لكل من العاقدين فسخه .
  • الممكن . وهو ما ليس بواجب الوجود، ولا ممتنع الوجود عقلاً . مثل قولنا : اجتماع المختلفين جائز، واجتماع الضدين ممتنع
  • يستخدمه كثير من المالكية بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين
  • الشافعية يجعلون الجائز أوسع من المباح، أي ما قابل الممنوع . ومن شواهده قولهم : في السفر المباح : "الجائز مستوى الطرفين؛ سواء أكان واجباً كسفر حج، أو مندوباً كزيارة مسجد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أو مباحا كسفر تجارة، أو مكروهاً كسفر منفرد".