الجَدِيدُ

الجَدِيدُ


الفقه
ما قاله الشافعي بمصر، أو ما استقر رأيه عليه فيها، وإن كان قد قاله بالعراق إلا في مواضع . ومن شواهده قوله م : "ويُكره استعمال أواني الذهب، والفضة ...وهل يُكره كراهة تنزيه، أو تحريم؟ قولان؛ قال في القديم : كراهة تنزيه ...وقال في الجديد يكره كراهة تحريم، وهو الصحيح ."
انظر : المجموع شرح المهذب للشيرازي، 1/246، مغني المحتاج للشربيني، 1/41، الفوائد المكية للهيتمي، ص :47.