الاِخْتِطَافُ

الاِخْتِطَافُ


الفقه
أخذ الشيء بسرعة، واستلاب . وغالب إطلاقه عند الفقهاء على اختطاف السارق الشيء من يد صاحبه . يشهد له قول ابن قدامة : "القطع لا يجب إلا بشروط سبعة؛ أحدها : السرقة، ومعنى السرقة : أخذ المال على وجه الخفية، والاستتار ... فإن اختطف، أو اختلس، لم يكن سارقا، ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية، قال : أقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقا، وأهل الفقه، والفتوى من علماء الأمصار على خلافه ".
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/60، حاشية العدوي، 2/619 ، المغني لابن قدامة، 9/104.
هذا المصطلح مرادف لـ الاختلاس .