الْحِنَّاءُ

الْحِنَّاءُ


الفقه
نَبَاتٌ وَرَقُهُ أخْضَرُ، يُتَّخذُ لِلْخِضَابِ الأحْمَرِ . يُطحَنُ طَحْناً، وَيُخْلَطُ بِالْمَاءِ؛ ليُخْضَبَ بِهِ، وَيُطْلَى بِهِ شَعْرُ النِّسَاءِ، وأطرافهن للزينة . ومن أمثلته مشروعية الاختضاب بالحناء؛ لما رواه عثمان بن عبد الله، قال : " دخلنا على أم سلمة، فأخرجت إلينا من شعر رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فإذا هو مخضوب أحمر بالحناء، والكتم . " أحمد : 26577.
انظر : حاشية ابن عابدين، 1/329، الإنصاف للمرداوي، 9/304.