الرَّضْخُ

الرَّضْخُ


الفقه
مالٌ من الغنيمة أقلُّ من سَهْم الرَّجُل الغانِم، يُعطيه الإمام، أو نائبُه لمن لا يُسهَم له، ممن شارك في القتال، أو أعان عليه، كالمرأة، والصبي المميز، والكافر . ومن شواهده عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ : " كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ قَالَ : فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ : " قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ، فَلَا، وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ . " أحمد : 2728. وصححه الأرناؤوط .
انظر : فتح القدير لابن الهمام، 5/501، 502، منح الجليل لعليش، 3/189، المبدع لابن مفلح، 3/365، 366.