السَّمَادُ

السَّمَادُ


الفقه أصول الفقه
ما يوضع في الأَرض المزروعة من السَّرجين، ونحوه من الْمُخْصِّبَات؛ ليجوِّد زرعها . ومن أمثلته حكم تسميد الأرض بِعَذِرَةِ النَّاسِ، ورجيع الحيوان مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم . ومن شواهده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَال : "كُنَّا نُكْرِي أَرض رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَلّاَ يَدْمُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ ." الكبرى للبيهقي :11536.
انظر : حاشية الدسوقي، 1/151، مغني المحتاج للشربيني، 1/75، المغني لابن قدامة، 5/347.

التعريف اللغوي :


السَّمادُ: ما يَصْلُحُ بِهِ الزَّرْعُ مِنْ تُرابٍ ورَمادٍ ونحْوِهِما، يُقالُ: سَـمَّدتُ الأرْضَ، تَسْمِيداً: أَصْلَحْتُها، مأْخُوذٌ مِنْ سَـمَدَ الأَرْضَ سَـمْداً: سَهَّلَها، والتَّسْميدُ: التَّسْهِيلُ، والإِصْلاحُ. والسَّمادُ: تُرابٌ قَوِيٌّ يُسَمَّدُ بِهِ النَّباتُ لِإِصْلاحِهِ وتَحْسِينِهِ، وجَمْعُهُ: أَسْـمِدَةٌ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (سَـماد) في الفِقْهِ في كِتابِ الطَّهارَةِ، باب: النَّجاسات، وفي كتاب البيوع، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: الـمُزارَعَة والـمُساقاة، وفي كتاب الأَطْعِمَةِ، باب: ما يُباحُ من الطَّعامِ.

جذر الكلمة :


سمد

المراجع :


العين : (7/235) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/462) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 242) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (2/398) - لسان العرب : (3/219) - المصباح المنير : (1/288) - المعجم الوسيط : (1/447) - المغرب في ترتيب المعرب : (1/413) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 197) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/11) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/194) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (25/236) -