صَلَاةُ الجُمُعَةِ

صَلَاةُ الجُمُعَةِ


الفقه أصول الفقه
ركعتان تؤديان جماعة يوم الجمعة بدل صلاة الظهر، تسبقهما خطبة الجمعة . ومن أمثلته كونها فرضاً على المسلم، الذكر، البالغ، العاقل، المقيم، صحيح البدن ...إلخ . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱪ الجمعة :9
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/150، مطالب أولي النهى للرحيباني، 1/754.

المعنى الاصطلاحي :


صَلاةُ رَكْعَتَيْنِ بعد الخُطْبَتَيْنِ ظُهْرَ يَوْمِ الجُمُعَةِ.

الشرح المختصر :


صَلاةُ الجُمُعَةِ: صَلاةٌ مُستَقِلَّةٌ بِنَفْسِها، تُخالِفُ الظُّهرَ: في الجَهْرِ، والعَدَدِ، والخُطبَةِ، والشُّروطِ المُعتَبَرَةِ لَها، وتُوافِقُها في الوَقْتِ، ويُقرَأ في الرَّكْعَةِ الأُولى سُورَةَ " الجُمُعَة "، وفي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُورَةَ " المُنافِقِينَ "، كما استَحبَّ جمهور الفقهاء أيضاً قِراءَة سُورَة " الأعلى " في الأولى، و سُورةَ " الغاشية " في الثّانية.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (صَلاة الجُمُعَةِ) في الفقهِ في كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الجَماعَةِ، وباب: الإِمامَة، وباب: صلاة المُسافِر، وغير ذلك.

المراجع :


مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/337) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/120) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 56) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/221) - معجم لغة الفقهاء : (ص 275) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/381) -