الصَّلَوَاتُ

الصَّلَوَاتُ


الفقه
كنائس النصارى، وقيل : هي معابد اليهود، وقيل : هي المعبد مطلقاً المعد مكاناً للصلاة . ومن أمثلته ما ذكر الفقهاء من أنه لا يجوز لأهل الذِّمَّة إحداث كنائِسَ، ولا صوامع، وَلاَ مُجْتَمَع لِصَلاَتِهِمْ، ونحوها في بلاد المسلمين . إلا إن صالحهم الإمام على ذلك فيما فُتح صلحاً . ومنه أن "صالح عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهُ عَنْه - نصارى الشام على أن لا يُحدِثوا في مدينتهم دَيْراً، ولا كَنِيسَةً، ولا صَوْمَعةَ رَاهِب ." الكبرى للبيهقي :18497
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/121، أحكام أهل الذمة لابن القيم، 3/1170، مجموع فتاوى ابن تيمية، 20/467-493، المصباح المنير للفيومي، مادة : "صَلَوَ ".