الضَّرُورَةُ

الضَّرُورَةُ


أصول الفقه الفقه الثقافة والدعوة
بلوغ الإنسان حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب الهلاك . ومن أمثلته إباحة أكل الميتة، ونحوها للمضطر؛ لقوله تَعَالَى : ﱫﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱪالبقرة :١٧٣ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/95، الموافقات للشاطبي، 2/8، شرح مسلم للنووي، 1/22، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص :94، القوانين الفقهية لابن جزي، ص :173، المنثور في القواعد للزركشي، 2/359
تعريفات أخرى :

  • عند أهل الكلام هو ما لا يفتقر إلى نظر، واستدلال، حيث تعلمه العامة . يقال : هذا معلوم بالضرورة، أي بالبديهة

التعريف اللغوي :


الحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ، وَالجَمْعُ: ضَرُورَاتٌ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ الاضْطِرارِ، وَهُوَ الاحْتِيَاجُ الشَّدِيدُ لِلشَّيْءِ، وَأَمْرٌ ضَرُورِي أَيْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ بِشِدَّةٍ، وَالجَمْعُ: ضَرُورِيَّاتٌ، وَأَصْلُ كَلِمَةِ الضَّرُورَةِ مِنَ الضَّرَرِ وَهُوَ الضِّيقُ والـحَرَجُ، وَضِدُّ الضَّرَرِ: النَّفْعُ وَالسَّعَةُ، وَسُمِّيَتِ الحاجَةُ الشَّدِيدَةُ ضَرورَةً؛ لأنَّها تُلْحِقُ بِصاحِبِها ضَرَراً، وتَأْتِي الضَّرُورَةُ لِمَعَانٍ أُخْرَى مِنْهَا: الـمَشَقَّةُ والشِّدَّةُ .

إطلاقات المصطلح :


تُطْلَقُ الضَّرُورَةُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ كَكِتَابِ الطَّهَارَةِ، وَكِتَابِ الصَّلاَةِ، وَكِتَابِ النِّكَاحِ، وَكِتَابِ الجِنَاياتِ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ مُصْطَلَحُ (الضَّرُورَةِ) عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ فِي بَابِ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَيَقْصِدونَ بِهِ: (المَصْلَحَةُ التِّي بِهَا قِيَامُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا بِحَيْثُ إِذَا فُقِدَتْ صَارَ أَمْرُ النَّاسِ إِلَى فَسَادٍ فِي الدُّنْيَا وَخُسْرانٍ فِي الآخِرَةِ). وَيُسْتَعْمَلُ مُصْطَلَحُ (الضَّرُورَةِ) عِنْدَ أَهْلِ الكَلاَمِ بِمَعْنَى:(البَدِيهَةُ وَمَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلاَلٍ) ، وَيُقَابِلُهَا: العِلْمُ النَّظَرِي.

جذر الكلمة :


ضرر

المراجع :


معجم مقاييس اللغة : (360/3) - جمهرة اللغة : (ص:122) - لسان العرب : (483/4) - الموافقات : (17/2) - المستصفى : (287/1) - الموافقات : (10/2) - روضة الناظر وجنة المناظر : (173/1) - مقاييس اللغة : (360/3) - الأشباه والنظائر : (ص84) - إعلام الموقعين : (279/3) - المستصفى : (ص251) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص222) - الكليات : (ص248) -