الْعَقْدُ الصُّورِيُّ

الْعَقْدُ الصُّورِيُّ


الفقه
إظهار المتعاقدين عقداً لا يريدان حقيقته؛ لخوف صاحب المال من عدو، أو سلطان جائر . ومن أمثلته حكم العقد الصوري إِذَا أظهره الْعَاقِدَانِ فِي الأمْوَال، وَهُمَا لاَ يُرِيدَانِهِ، أَوْ أظهرا ثَمَنًا لِمَبِيعٍ، وَهُمَا يُرِيدَانِ غَيْرَهُ، أَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ لآِخَرَ بِحَقٍّ، وَقَدِ اتَّفَقَا سِرًّا عَلَى بُطْلاَنِ ذَلِكَ الإْقْرَارِ الظَّاهِرِ الصُّورِيِّ .
انظر : حاشية ابن عابدين، 8/252-276، حاشية الجمل على المنهج، 3/260، الموسوعة الفقهية الكويتية، 5/175-44/45