الْغِشُّ

الْغِشُّ


الفقه التربية والسلوك أصول الفقه
التدليس بإظهار البائع السلعة للمشتري على غير حقيقتها الكاملة، وذلك بكتم عيوبها . ومن شواهده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ : "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ " قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ، فَلَيْسَ مِنِّي ." مسلم :102.
انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير، 3/328، روضة الطالبين للنووي، 3/469.

المعنى الاصطلاحي :


إِظْهارُ الشَّيْءِ على غَيْرِ حَقِيقَتِهِ في الواقِعِ.

الشرح المختصر :


الغِشُّ: هو أنْ يُظْهِرَ الشَّخْصُ الشَّيْءَ على غَيْرِ صُورَتِهِ الـحَقِيقِيَّةِ، وذلك لَهُ حالاتٌ ثَلاثٌ: 1- أن يُوهِمَ وُجودَ صِفَةٍ حَسَنَةٍ وهي غَيْرُ مَوْجودَةٍ، وذلك بِإظْهارِ جَوْدَةِ ما ليس بِـجَيِّدٍ، مِثالُه: بَيْع شاةٍ مُصَرّاةٍ -وهي التي يحْبِسُها صاحِبُها عن الحَلْبِ حتى تَنْتَفِخَ ضِرْعُها- لِيَظُنّ مَن يراها أنّها كَثِيرَةُ الحَلِيبِ. 2- كِتْمانُ وُجودِ عَيْبٍ أو نَقْصٍ، كأنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِها عَيْبٌ ولا يُـخْبِر بِهِ الـمُشْتَرِي. 3- خَلْطُ شَيْءٍ بِغَيْرِهِ، كأنْ يَـخْلِطَ لَبَناً بِالماءِ، أو قَمْحاً جَيِّداً بِرَدِيءٍ. وقد ذَكَرَ الفُقَهاءُ ضابِطَ الغِشِّ الـمُحَرَّمِ بقولهم: كُلُّ شَيْءٍ لو عَلِمَهُ الشَّخْصُ العاقِلُ واطَّلَعَ عليه لَمْ يَأْخُذْهُ بِتِلْكَ القِيمَةِ أو رَدَّهُ كُلِيّاً.

التعريف اللغوي :


الغِشُّ: إِظْهارُ شَيْءٍ وإِخْفاءُ خِلافِهِ، يُقال: غَشَّ، يَغُشُّ، غِشّاً، فهو غاشٌّ وغشّاشٌ، أيْ: أَظْهَرَ لَهُ خِلافَ ما يُـخْفِي. وضِدُّه: النُّصْحُ. ويأْتي بِمعنى الـخَدِيعَةِ، يُقال: غَشَّهُ في البَيْعِ، أيْ: خَدَعَهُ ولم يَنْصَحْهُ. والغِشُّ أيضاً: الزَّيْفُ والتَّزْيِينُ، يُقال: دِرْهَمٌ مَغْشُوشٌ، أيْ: زائِفٌ. وأَصْلُ الغِشِّ مِن الغَشَشِ، وهو: الماءُ الـمُكَدَّرُ غَيْرُ الصَّافِي. ويأْتي الغِشُّ بِمعنى خَلْطِ الرَّدِيءِ بِالـجَيِّدِ، كَقَوْلهمِ: لَبَنٌ مَغْشُوشٌ، أيْ: مَخْلوطٌ غَيْرُ خالِصٍ. ومِن مَعانِيه: الـحِقْدُ والباطِلُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الغِشُّ: إِظْهارُ شَيْءٍ وإِخْفاءُ خِلافِهِ، وضِدُّه: النُّصْحُ. وأَصْلُه مِن الغَشَشِ، وهو: الماءُ الـمُكَدَّرُ غَيْرُ الصَّافِي.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (غِشّ) في الفقه في مَواطِنَ، منها: كتاب الزَّكَاةِ، باب: نِصاب الزَّكاةِ، وكِتابُ البُيوعِ، باب: البُيوع الفاسِدَةِ، وباب: الشَّرْكَة، وكتاب النِّكاحِ، باب: الوِلايَة في النِّكاحِ، وكتاب القَضاءِ، باب: آداب القَضاء. ويُطْلَق في كتابِ السِّياسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، باب: الإمامَة الكُبْرَى، ويُراد بِهِ: الإِهْمالُ والـخِيانَةُ وتَضْيِيعُ الـحُقوقِ. ويُطْلَقُ في الاصْطِلاحِ الـمُعاصِرِ، ويُرادُ بِهِ: تَصَرُّفٌ بِالـخِداعِ يُؤَدِّي إلى الإِضْرارِ بِـمَصالِحِ الآخَرِينَ.

جذر الكلمة :


غشش

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/196) - معجم لغة الفقهاء : (ص 333) - شرح صحيح البخاري لابن بطال الاندلسي : (8/219) - مقاييس اللغة : (4/383) - تهذيب اللغة : (8/6) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/369) - لسان العرب : (6/323) - تاج العروس : (17/290) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 271) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 252) - معجم لغة الفقهاء : (ص 331) - القاموس الفقهي : (ص 274) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/317) -