الْفِقْهُ

الْفِقْهُ


أصول الفقه الفقه
معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية . ومن أمثلته فضل التفقه في الدين . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽالتوبة : ١٢٢ .
انظر : قواطع الأدلة للسمعاني، 1/9، المنهاج للبيضاوي بشرحه نهاية السول للإسنوي 1/16، مغني المحتاج للشربيني،
تعريفات أخرى :

  • يطلق على معرفة أحكام الشريعة . فيشمل العملية، والاعتقادية . ويطلق على ذات الأحكام الفرعية . أو الأحكام الشرعية كلها .

التعريف اللغوي :


الفِقْهُ: الإِدْراكُ والعِلْمُ بِالشَّيْءِ، يُقالُ: فَقُهَ الرَّجُلُ، فَقاهَةً وفِقْهاً، وفَقَّهَهُ اللهُ وتَفَقَّهَ، أيْ: تَعَلَّمَ، والفَقِيهُ: العالِمُ، وكُلُّ عِلْمٍ بِشَيْءٍ فهو فِقْهٌ، ثمَّ خُصَّ بِهِ عِلْمُ الدِّينِ لِشَرَفِهِ على جَمِيعِ العُلومِ، وقِيل الفِقْهُ: إِدْراكُ دَقائِقِ الأُمُورِ. وأَصْلُه: الفَتْحُ والشَقُّ، ومنه سُمِّيَ العِلْمُ فِقْهاً؛ لأنَّهُ يَحْمِلُ معنى التَّعَمُّقِ في الأَمْرِ والتَّبَصُّرِ فيه كَمَن يَشُقُّ الشَّيْءَ لِيَكْتَشِفَ ما فِيهِ. ويأْتي الفِقْهُ بِمعنى الفَهْمِ، يُقال: فَقِهْتُ الحَدِيثَ، أيْ: فَهِمْتُهُ، وقِيل: هو الفَهْمُ بعد الجَهْلِ. ويُسْتَعْمَل أيضاً بِمعنى العَقْلِ، والفِطْنَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطْلَق مُصْطلَح (فِقْه) في العقيدة عند الكلام على الفِقهِ الأكبَرِ، ويُراد به: مَعرِفَةُ النَّفسِ ما لها، وما عَلَيْها، أو مَعْرِفَةُ مَسائِلِ الدِّينِ القَوْلِيَّةِ والعَمَلِيَّةِ والعَقَدِيَّةِ وما يَتَعَلَّقُ بِذلك مِن أَدِلَّةٍ وأَحْكامٍ. كما يُطْلَقُ على مَجْمُوعَةِ الأحكامِ والمَسائِل الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ، وهذا الإطْلاقُ مِن قَبِيل إِطْلاقِ المَصْدَرِ وإِرادَةِ الحاصِل بِهِ. ويُطلَق أيضاً في فُنُونٍ مُخْتَلِفَةٍ كَعِلْمِ الحَدِيثِ، وعِلْمِ القُرْآنِ، ويُراد به: معناه اللُّغوِي، وهو الفَهْمُ والإدْراكُ لِلشَّيْءِ.

جذر الكلمة :


فقه

المراجع :


العين : 3/370) - تهذيب اللغة : (5/263) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/128) - التعريفات للجرجاني : (ص 168) - الكليات : (ص 690) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/21) - لسان العرب : (13/522) - تاج العروس : (36/456) - القاموس الفقهي : (ص 289) - معجم لغة الفقهاء : (ص 349) - الفروق اللغوية : (ص 412) -