الْمُجَاوَزَةُ

الْمُجَاوَزَةُ


الفقه
العبور، والخروج عن حد الميقات بدون إحرام . ومن شواهده قول النووي : "إذا جاوز الميقات ...وأحرم من جوف مكة، أو بين الميقات، ومكة، ولم يَعُدْ، لزم دم الإساءة بالمجاوزة ."
انظر : روضة الطالبين للنووي، 3/25، البحر الرائق لابن نجيم، 3/48، رد المحتار لابن عابدين، 2/611،
تعريفات أخرى :

  • تُطلق عامةً على مجاوزة مكان إلى مكان، أو زمان إلى زمان .