الْمُصَارَعَة

الْمُصَارَعَة


الفقه
اجتهاد الشخص أن يلقي من يصارعه أرضاً، وهي من أنواع السباق . ومن شواهده قول ابن عابدين : "قد جاء الأثر في رخصة المصارعة؛ لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي، فإنه مكروه ".
انظر : الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة على المقنع، 15/7، حاشية ابن عابدين، 6/402، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :273.