الْمُعْسِرُ

الْمُعْسِرُ


الفقه
من عجز عن كفاية نفقته، ونفقة عياله، أو أصابه دَيْن فادح، وهو خلاف الموسر . ومن شواهده قول ابن قدامة في نفقة الزوجة : "يفرض للموسرة تحت الموسر قدر حاجتها، من أرفع خبز البلد الذي يأكله أمثالهما، وللمعسرة تحت المعسر قدر كفايتها، من أدنى خبز البلد ".
انظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 2/762، المغني لابن قدامة، 8/198، تبيين الحقائق للزيلعي، 4/249.