الوكيل
كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...
كل ما يتخذ وسيلة وطريقاً إلى شيء آخر حلالاً كان، أم حراماً، وهي بهذا المعنى قد تسد إذا كانت طريقاً إلى مفسدة، وقد تفتح إذا كانت طريقاً إلى مصلحة معتبرة شرعاً . ومن شواهد استعمالها قولهم : "وسيلة المحرم محرمة كالحيلة لإسقاط الزكاة ببيع المال قبيل الحول، واسترداده بعيده، ووسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة، والحج ." وقولهم من الذرائع ما يفتح، ومنها ما يسد .
انظر : إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم، 5/66، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص :448، القاموس المبين لمحمود عثمان، ص :166-167، معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص :212