البحث

عبارات مقترحة:

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

البيع

شرعَ الإسلامُ البيعَ لتيسير أمور النّاس ولتستمرَّ حياتهم، وقد أحلَّ اللهُ البيع وحرّم الرّبا وما فيه تعدٍّ على الأموال الذي فيه فساد البشرية، ولهذا البيع حتى يكون مباحًا أحكامٌ خاصّة.

التعريف

التعريف لغة

البيع في اللغة: تمليك مالٍ بمالٍ، ومعنى البيع أيضاً، الشراء، فهو من الأضداد، و قيل أن أصل البيع مأخوذ من الباع وهو الذراع لأنَّ كلا المتعاقدين يمد ذراعه عند المعاملة. انظر "مقاييس اللغة" لابن فارس (1 /327)، "لسان العرب" لابن منظور (8 /25).

التعريف اصطلاحًا

البيع: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما، أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد. انظر: "منتهى الإرادات" للبهوتي (2 /294)، "الإقناع" للحجاوي (2 /56).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

البيع في اللغة هو مبادلة شيءً بشيٍ، وفي الشرع يطلق البيع على المعاملات المباحة ويستثنى من ذلك ما جاء الشرع بتحريمه كالربا، فالربا يسمى بيعًا في اللغة، ولا يسمى بيعًا في الشرع، وبهذا يكون المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، و بينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

الأصل في البيع أنه جائز، وذلك بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ ‌اْللَّهُ ‌اْلْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. ويحرم البيع بعد نداءِ الجمعة، وتحرُم المُساومة حتى يُسلِّم من صلاة الجمعة، ويحرم البيع إذا كان فيه إعانة على فعل المحرمات، كبيع العنب لأحد سيصنع منه خمرًا. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /193).

الفضل

- إذا قُرن البيع بنية الكسب الحلال، والأمانة في المعاملة بنية العبادة لله تعالى، فإن الشارع رتب على ذلك أجراً عظيماً، و فضلاً كبيراً، والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، من ذلك: عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». أخرجه البخاري (1973). عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري (1970). عن رافع بن خديج: «قيل: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الكَسبِ أَطْيَبُ؟ قال: عمَلُ الرجُلِ بيَدِه، وكلُّ بَيعٍ مَبْرورٍ». أخرجه أحمد (17265).

الأركان

1- عاقد: وهو البائع، والمشتري. 2- ومعقود عليه: وهي السلعة التي سيتمّ التفاوض عليها. 3- ومعقود به وهو الصيغة، ولها صورتان: 1- الصيغة الفعلية: المعاطاة، والمراد بها: المناولة، سواء كانت المعاطاة من البائع والمشتري، أو المناولة من أحدهما، والكلام من الآخر. ومثال المعاطاة من الطرفين: أن يدخل شخص محلا فيأخذ خبزاً، ويضع ديناراً عند البائع، ثم ينصرف. 2-الصيغة القولية: الإيجاب والقبول. والإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع كقوله: بعتك ونحوه، والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري، كقوله: قبلت ونحوه. وإن تقدم القبول على الإيجاب صح بشرط: أن يكون القبول بلفظ الأمر كأن يقول المشتري: بعني؛ فيقول البائع: بعتك إياه، أو بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام كأن يقول المشتري: اشتريت منك؛ فيقول البائع: بعتك؛ فيصح فيهما. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص329).

الشروط

شروط البيع: 1- أن يكون برضا المتعاقدين؛ للحديث: «إنما البيع عن تراض»، رواه وابن حبان (4967). ويستثنى: ما لو أكره على البيع بحق كمن أكرهه حاكم على بيع ماله للوفاء دينه، فيصح البيع. 2- أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو: الحر المكلف الرشيد. أما السفيه والصغير فلا يصح البيع منهما إلا في حالتين: (الحالة الأولى) إذا كان في شيء يسير كرغيف ونحوه ولو من غير مميز، ولو لم يأذن له وليه. أو (الحالة الثانية) إذا أذن له وليه في المال، فيصح بيعه في القليل لكن يحرم على وليه أن يإذن للمميز بلا مصلحة. 3- أن يكون المبيع مالاً، والمال: ما يباح نفعه مطلقاً من غير حاجة ولا ضرورة، والمبيع إما: عين كسيارة، أو منفعة كممر في دار. أما العين، فيشترط فيها شرطان: - أن يكون فيها منفعة، فلا يجوز بيع ما لا منفعة فيه كالحشرات. - وأن تكون المنفعة مباحة مطلقاً، أي في جميع الأحوال من غير حاجة ولا ضرورة. وأما المنفعة، فيشترط: - أن تكون مباحة، ومثل بيع منفعة الممر في الدار، ومنفعة ممر الماء على سطح البيت، فيجوز بيع ذلك، ومثله لو اشترى منفعة مرور أسلاك كهربائية مثلا في أرضه، ونحو ذلك. 4- أن يكون المال مملوكاً لصاحبه، أو ليس ملكه لكن قد أذن له المالك بالبيع - مثل: الوكيل، وولي الصغير، والمسؤول عن الوقف -. 5- أن يكون المبيع مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيع الطير الذي في السماء، ولا السمك الذي في البحر. 6- أن يكون المبيع معلوما للمتعاقدين، وذلك بأحد أمرين: - إما برؤية تحصل بها معرفة المبيع مقارنة للعقد - بأن لا تتأخر عنه إما لجميعه كوجهي ثوب منقوش أو لبعض مبيع يدل على بقيته كأحد وجهي ثوب غير منقوش -، أو يراه قبل العقد بيسير بحيث لا يتغير. - وإما بالصفة، لكن لا يصح البيع بالصفة إلا فيما يمكن ضبط صفاته. 7- والعلم بالثمن المقابل للمبيع، بأن يراه، أو بأن يصف له الثمن. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص334). الشروط في البيع: والشرط في البيع والإجارة والشركة: إلزام أحد المتعاقدين الآخر، بسبب العقد، ما له فيه غرض صحيح، وهي أي الشروط في البيع قسمان: 1-صحيح لازم: ليس للآخر أن يبطله. 2- فاسد مبطل للبيع من أصله. 3- فاسد لا بيطل البيع. 1) فالشرط الصحيح ثلاثة أنواع: 1- الأول: ما يقتضيه العقد - يكون من لب العقد -، كشرط تقابض المال، وحلول ثمن بأن لا يؤخره، والتصرف بالمال على إرادته، ورد المبيع بعيب قديم. 2- الثاني: ما كان من مصلحة العاقد، وهو قسمان: - اشتراط صفة في الثمن: كأن يشترط البائع على المشتري رهنا معيناً إذا كان الثمن مؤجلاً، أو يشترط عليه ضامناً. - اشتراط صفة في المبيع: كأن يشترط المشتري كون السيارة حمراء أو صفراء. 3- النوع الثالث: أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في المبيع: - مثل أن يشترط البائع أن يسكن البيت الذي سيبيعه شهرًا، أو يشترط المشتري أن ينفعه البائع في المبيع، كحمل الحطب. فإن شَرَطَ أحدُهما نفعًا في غير المبيع، كما لو قال للبائع: أشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصل ابني إلى البيت، فلا يصح. وهذا النوع يبطل البيع إن جمع بين شرطين من النوع الثالث فقط، كأن يشتري الحطب ويشترط تكسيره وحمله، أو يشتري الثوب ويشترط خياطته وتفصيله، فلا يصح. 2) والفاسد المبطل للعقد من أصله: -مثل أن يشترط البائع أو المشتري بيعًا آخر: مثل أن يقول: بعتك هذه الفرس على أن تبيعني هذا الثوب. - أو شرط قرض: بعتك على أن تقرضني كذا. - أو شرط إجارة: بعتك على أن تؤجرني دارك بكذا. - وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجني ابنتك، أو على أن أزوجك ابنتي. 3) شرط فاسد لا بيطل البيع: وهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع، فيفسد الشرط ولا يفعله، لكن البيع صحيح. - مثل أن يقول المشتري للبائع: أشتري منك هذه السلعة بشرط ألا أخسر فيها إن بعتها. - أو يقول: متى راج واشتراه الناس وإلا رددته عليك. - مثل: أن يشترط على المشتري أن لايبيعه، أو لا يشتريه. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /220).

المبطلات

البيع يبطل بأحد حالتين فقط: الحالة الأولى: باشتراط شرطين في منفعة المبيع، كأن يشتري سيارة ويشترط ملأها بالوقود مع فرشها، فهنا يبطل العقد ويجب التنبيه أن هذه الحالة إن اشترى السيارة فقط والثمن المتفق عليه للسيارة فقط. الحالة الثانية: تندرج تحت عموم قاعدة نهى الرسول صلى الله عليه وسلّم عن البيعتين في بيعة واحدة، وصورتها أن يشترط في إمضاء العقد عقداً آخر، كأن يقول اشتريت منك على أن تشتري مني، أو بعتك على أن تزوجني ابنتك، أو بعتك على أن تقرضني، وغير ذلك. انظر"نيل المآرب بشرح دليل الطالب" (1 /341)، "الروض المربع" للبهوتي (2 /220).

مسائل وفروع

هناك مسألة تتعلق بالبيع وهي الخيار. الخيار: طلب خير الأمرين الفسخ للبيع أو الإمضاء له. وهو أنواع: 1- خيار المجلس: وصورته أن يتبايع شخصان، ويبقيا في مكانهما، ثم يبدو لأحدهم أن يتراجع في البيع، فيجوز ذلك. 2- خيار الشرط: وهو أن يشترطا أو يشترط أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. صورته: اشترى عمرو من زيد سيارة بشرط أن يجربها ثلاثة أيام، ولكل منهما الخيار في هذه المدة في إكمال البيع أو فسخه. 3- خيار الغبن: أن يُخدع العاقد في ثمن السلعة إما زيادة أو نقصاً يخرج عن العادة، فيخدع البائع فيبيع سلعته بثمن منخفض جداً، أو يخدع المشتري فيشتري سلعة بثمن مرتفع جداً. فيجوز لكل منهما فسخ البيع. 4- خيار التدليس: أن يفعل البائع في السلعة فعلاً يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع، ويزيد به الثمن. والتدليس محرم، لكن العقد صحيح، وللمشتري الخيار- لو حصل التدليس بلا قصد من العاقد - بين الفسخ والإمضاء مجاناً دون زيادة، كما في خيار الغبن. 5- خيار العيب وهو إما: - نقص عين المبيع - مثل أن تفقد قطعة في السيارة - ولو لم تنقص قيمته، فيعتبر ذلك عيبًا، ويثبت به الخيار. - ونقص قيمة المبيع عند التجار وإن لم تنقص عينه، كالسيارة التي أصلحت بعد حادث؛ فإن عينها مكتملة، لكن قيمتها تنقص بسبب الحادث، ويثبت للمشتري خيار العيب، فله أن يرجع السلعة ويأخذ الثمن، أو يأخذ قيمة النقص ويبقي السلعة عنده. 6- خيار تخبير الثمن: وهذا يحصل في البيع المبني على كلام البائع، مثل أن يكذب البائع على المشتري ويخبره بأنه باعه السلعة وهو فيها خسران، ثم يتبين للمشتري بعد البيع كذب البائع، فيخير بين إمضاء البيع أو فسخه. 7- وخيار بسبب اختلاف المتبايعين: فإذا اختلف المتبايعان في قدر ثمن، أو قدر الأجرة ولا بينة لأحدهما، فيحلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل منهما أن يفسخ إن لم يرض بقول الآخر. انظر «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (3 /198).

مذاهب الفقهاء

اتفقت كلمة الفقهاء على أن الشرع جاء بتحليل المعاملات بالإجمال، وجاء تحريم بعض المعاملات بالتفصيل، والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة، ومن أمور المعاملات: البيع. - واختلفوا في النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع، والزبل الذي يتخذ في البساتين، ففي المذهب قولان، فقيل بمنعها مطلقًا، وقيل بإجازتها مطلقًا، وقيل بالفرق بين العذرة والزبل (أعني: إباحة الزبل ومنع العذرة). واختلفوا فيما يتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم هل هو نجس أم لا؟ فمن رأى أنه ناب جعله ميتة، ومن رأى أنه قرن معكوس جعل حكمه حكم القرن، والخلاف فيه في المذهب. -أمّا ما حرُم بيعه مما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته، فمنها الكلب والسنور. أما الكلب فاختلفوا في بيعه، فقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب أصلًا. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وفرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه، وبين ما لا يجوز اتخاذه، فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به وإمساكه. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة" (2 /141)، "الروض المربع" للبهوتي (2 /193)، " بداية المجتهد" لابن رشد (3 /146).

أحاديث عن البيع

المواد الدعوية