خُلْطَةُ أَعْيَانٍ

خُلْطَةُ أَعْيَانٍ


الفقه
الاشتراك في ملك العين بشراء، أو إرث، أو غيره على أن يكون لكل واحد نصيب مشاع فيها . ومن شواهده قول النووي : "الخلطة ضربان : أحدهما : أن يكون المال مشتركاً مشاعاً بينهما ...وتسمى خلطة شيوع، وخلطة اشتراك، وخُلطة أعيان ."
انظر : المجموع للنووي، 5/432، الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع للمرداوي، 4/38. الروض المربع للبهوتي، ص :202.
هذا المصطلح مرادف لـ خُلطة شيوع .