الرِّبْحُ الْمُسَمَّى

الرِّبْحُ الْمُسَمَّى


الفقه
ما يستحقه الْمُضَارِبُ بِعَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ الصَّحِيحَةِ بحسب المسمى المتفق عليه إن ربحت المضاربة . ومن أمثلته مشروعية تسمية نسبة الربح للمضارب في المضاربة . ومن شواهده عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يعقوب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّه عمل في مَال لعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا ." مالك :2430.
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 6/107، الذخيرة للقرافي، 6/41 ، المغني لابن قدامة، 5/18.