الْفُرُوع

الْفُرُوع


أصول الفقه الفقه
أحكام الفقه العملية مطلقاً حتى القطعي منها كالصلاة، والزكاة .
انظر : الواضح لابن عقيل، 5/239، قواطع الأدلة للسمعاني، 2/364، المسودة لآل تيمية، ص :497، السير للذهبي ،
تعريفات أخرى :

  • يطلق على المسائل الاجتهادية الظنية . وتذكر في مقابل الأصول كثيرًا، فإذا قصد بالأصول أصول الدين التي بها يدخل الإنسان في الإسلام قصد بالفروع الأحكام العملية التي لا يعد تركها كفراً . وإذا قصد بالأصول القطعية حملت الفروع على الظنية . وقد فرقوا بينهما في مواضع كالعذر بالجهل، وحكم التقليد فيها، وأنواع الأدلة التي يستدل بها عليها، وفي تكليف الكفار بها .
  • اسم كتابين عند الشافعية لابن الحداد (345 ه ) ، والحنابلة لابن مفلح (763 ه ).
  • يطلق في الفرائض على الأولاد .