الِاسْتِنْجَاءُ

الِاسْتِنْجَاءُ


الفقه
إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بالماء، والورق، ونحوه . ومن شواهده عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا، وغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ". مسلم :271.
انظر : البجر الرائق لابن نجيم، 1/252، الذخيرة للقرافي، 1/206،مغني المحتاج للشربيني، 1/43.
هذا المصطلح مرادف لـ الاستنقاء .