البحث

عبارات مقترحة:

القيوم

كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الرحمن

هذا تعريف باسم الله (الرحمن)، وفيه معناه في اللغة والاصطلاح،...

البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد إليه المشتري المبيع . وسمي بذلك لأن على المشتري الوفاء بالشرط . ومن أمثلته قول بعض الفقهاء : إنه جائز لتعامل الناس به كما في الاستصناع، وقول آخرين : إنه باطل لاشتماله على شرط .
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/276، مغني المحتاج للشربيني، 2/16، الموسوعة الفقهية الكويتية، 9/260.

المعنى الاصطلاحي :


البَيْعُ بِشَرْطِ أنّ البائِعَ متى رَدَّ الثَّمَنَ يَرُدُّ المُشْتَرِي المَبِيعَ إليه.

الشرح المختصر :


بَيْعُ الوَفاءِ: أن يَبِيْعَ شَخْصٌ سِلْعَةً لِآخَرَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أو بِدَيْنٍ له عليه بِشَرْطِ أن البائِعَ متى رَدَّ الثَّمَنَ إلى المُشْتَري أو أَدّاهُ الدَّينَ الذي له عليه يَرُدُّ المُشْتَري له العَينَ المَبِيْعَةَ، أو أن يَبِيعَ السِّلْعَةَ للمُشْتَرِي بالذي له عليه مِن الدَّيْنِ على أنّه متى قَضاهُ الدَّيْنَ عادت إليه السِّلْعَةَ، فهو في حَقِيقَتِهِ رَهْنٌ بِلَفْظِ البَيْعِ، أو قَرْضٌ إلى أَجَلٍ بِلَفْظِ البَيْعِ، وسُمَّي بَيْعَ أمانَةٍ؛ لأنّ المَبِيعَ بِمَنْزِلَةِ الأمانَةِ في يَدِ المُشْتَرِي، لا يَحِقُّ له فيه التَّصَرُّفُ النّاقِل لِلْمِلْكِ إلّا لِبائِعِهِ، ويُسَمِّيهِ بعض الفقهاء: بَيْعَ الثُّنْيا وبَيْعَ العُهْدَةِ وبَيْعَ الطّاعَةِ وبَيْعَ الجائِزِ وبَيْعَ المُعامَلَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (بَيْع الوَفاءِ) في الفقه في كتاب البيوع، باب: خِيار الشَّرْطِ، وفي باب: الرَّهْن، عند الكلام عن الرَّهْنِ المُعادِ.

المراجع :


مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب أبي حنيفة : (1/73) - التعريفات للجرجاني : (ص 48) - القاموس الفقهي : (ص 348) - معجم لغة الفقهاء : (ص 115) - مجلة الأحكام العدلية : مادة 118 - التعريفات الفقهية : (ص 49) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (9/48) -