البحث

عبارات مقترحة:

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

الحي

كلمة (الحَيِّ) في اللغة صفةٌ مشبَّهة للموصوف بالحياة، وهي ضد...

الحق

كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...

أن يأخذ بقول إمامٍ في بعض حكم شرعي، وبقول إمامٍ آخر في بعضه الآخر، فيأتي بالفعل المطلوب على صفة لا يقول بها إمام . كأن يتوضأ، فيمسح على شعرات من رأسه تقليداً للشافعي، ويمس امرأة، ولا يتوضأ تقليداً لأبي حنيفة، فهذا الوضوء لا يصح على مذهب أبي حنيفة؛ لعدم مسح ربع الرأس، ولا على مذهب الشافعي؛ لانتقاض الوضوء بلمس المرأة، ولا عند أحمد، ومالك؛ لعدم مسح جميع الرأس .
انظر : حاشية العطار على شرح المحلي، 1/489، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص : 489.

تعريفات أخرى :


يطلق على الأخذ بمذهب إمام في مسألة، وبمذهب إمام آخر في مسألة أخرى . وهذا لا يمنعه إلا من يُلزِم المقلد باتباع مذهب معين في رُخَصِهِ، وعزائِمِه .