البحث

عبارات مقترحة:

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الشافي

كلمة (الشافي) في اللغة اسم فاعل من الشفاء، وهو البرء من السقم،...

الباسط

كلمة (الباسط) في اللغة اسم فاعل من البسط، وهو النشر والمدّ، وهو...

ما لا يمتنع شرعاً . كقولنا : السلم بيع جائز . أي صحيح لا يبطل شرعاً .
انظر : أصول ابن مفلح، 1/241، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/429، قواطع الأدلة للسمعاني، 1/21.، نفائس الأصول للقرافي،

تعريفات أخرى :


ما ليس بلازم من العقود . مثل الوكالة عقد جائز . أي لا يلزم الاستمرار فيه، بل لكل من العاقدين فسخه .
الممكن . وهو ما ليس بواجب الوجود، ولا ممتنع الوجود عقلاً . مثل قولنا : اجتماع المختلفين جائز، واجتماع الضدين ممتنع
يستخدمه كثير من المالكية بمعنى المباح، وهو مستوي الطرفين
الشافعية يجعلون الجائز أوسع من المباح، أي ما قابل الممنوع . ومن شواهده قولهم : في السفر المباح : "الجائز مستوى الطرفين؛ سواء أكان واجباً كسفر حج، أو مندوباً كزيارة مسجد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أو مباحا كسفر تجارة، أو مكروهاً كسفر منفرد".